توضیح المسائل آقای سیستانی

احکام الارث

[۱۳۴۴] [۱۳۴۵] [۱۳۴۶] [۱۳۴۷] [۱۳۴۸] [۱۳۴۹] [۱۳۵۰] [۱۳۵۱] [۱۳۵۲] [۱۳۵۳] [۱۳۵۴] [۱۳۵۵] [۱۳۵۶] [۱۳۵۷] [۱۳۵۸] [۱۳۵۹] [۱۳۶۰] [۱۳۶۱] [۱۳۶۲] [۱۳۶۳] [۱۳۶۴] [۱۳۶۵] [۱۳۶۶] [۱۳۶۷] [۱۳۶۸] [۱۳۶۹] [۱۳۷۰] [۱۳۷۱] [۱۳۷۲] [۱۳۷۳] [۱۳۷۴]

احکام الارث

مسئله ۱۳۴۴ : الأرحام فی الإرث ثلاث طبقات، فلا یرث أحد الأقرباء فی طبقة إلّا إذا لم یوجد للمیت أقرباء من الطبقة السابقة علیها، وترتیب الطبقات کما یلی:

الطبقة الأولی: الأبوان والأولاد مهما نزلوا، فالولد وولد الولد کلاهما من الطبقة الأولی، غیر أنّ الولد یمنع الحفید والسبط عن الإرث عند اجتماعهما مع الولد.

الطبقة الثانیة: الأجداد والجدّات مهما تصاعدوا، والإخوة والأخوات أو أولادهما عند فقدهما، وإذا تعدّد أولاد الأخ منع الأقرب منهم الأبعد عن المیراث، فابن الأخ مقدّم فی المیراث علی حفید الأخ وهکذا، کما أنّ الجدّ یتقدّم علی أبی الجدّ.

الطبقة الثالثة: الأعمام والأخوال والعمّات والخالات، وإذا لم یوجد أحد منهم قام أبناؤهم مقامهم ولوحظ فیهم الأقرب فالأقرب، فلا یرث الأبناء مع وجود العمّ أو الخال أو العمّة أو الخالة إلّا فی حالة واحدة وهی أن یکون للمیت عمّ لأب أی یشترک مع أبی المیت فی الأب فقط، وله ابن عمّ من الأبوین أی یشارک أبا المیت فی الوالدین معاً، فإنّ ابن العمّ – فی هذه الحالة – یقدّم علی العمّ بشرط أن لا یکون معهما عمّ للأبوین ولا للأمّ ولا عمّة ولا خال ولا خالة.

ولو تعدّد العمّ للأب أو ابن العمّ للأبوین أو کان معهما زوج أو زوجة ففی جریان الحکم المذکور إشکال، فلا یترک مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

وإذا لم یوجد للمیت أقرباء من هذه الطبقات ورثته عمومة أبیه وأمّه وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما وأبناء هؤلاء مع فقدهم، وإذا لم یوجد للمیت أقرباء من هذا القبیل ورثته عمومة جدّه وجدّته وأخوالهما وعمّاتهما وخالاتهما، وبعدهم أولادهم مهما تسلسلوا بشرط صدق القرابة للمیت عرفاً، والأقرب منهم یقدّم علی الأبعد.

وهناک بإزاء هذه الطبقات الزوج والزوجة، فإنّهما یرثان بصورة مستقلّة عن هذا الترتیب علی تفصیل یأتی.

ارث الطبقة الاولی

مسئله ۱۳۴۵ : إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة الأولی إلّا أبناؤه ورثوا المال کلّه. فإن کان له ولد واحد – ذکراً کان أو أنثی – کان کلّ المال له، وإذا تعدّد أولاده وکانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً تقاسموا المال بینهم بالسویة، وإذا مات عن أولاد ذکور وإناث کان للولد ضعف البنت، فمن مات عن ولد وبنت واحدة قسّم ماله ثلاثة أسهم وأعطی للولد سهمان وللبنت سهم واحد.

مسئله ۱۳۴۶ : إذا لم یکن للمیت قریب من الطبقة الأولی غیر أحد أبویه فقط أخذ المال کلّه، ومع وجود الأبوین معاً یأخذ الأب ثلثی المال وتأخذ الأمّ الثلث مع عدم الحاجب، ومع وجود الحاجب من الأقرباء ینقص سهم الأمّ من الثلث إلی السدس ویعطی الباقی للأب.

والمقصود بالحاجب: أن یکون للمیت إخوة أو أخوات تتوفّر فیهم الشروط الآتیة، فإنّهم عندئذٍ وإن لم یرثوا شیئاً إلّا أنّهم یحجبون الأمّ عن الثلث فینخفض سهمها من الثلث إلی السدس، والشروط هی:

  • ۱- وجود الأب حین موت الولد.
  • ۲- أن لا یقلّوا عن أخوین، أو أربع أخوات، أو أخ وأختین.
  • ۳- أن یکونوا إخوة المیت لأبیه وأمّه، أو للأب خاصّة.
  • ۴- أن یکونوا مولودین فعلاً، فلا یکفی الحمل.
  • ۵- أن یکونوا مسلمین.
  • ۶- أن یکونوا أحراراً.

مسئله ۱۳۴۷ : لو اجتمع الأبوان مع الأولاد فلذلک صور:

منها: أن یجتمع الأبوان مع بنت واحدة ولا تکون للمیت إخوة تتوفّر فیهم الشروط المتقدّمة للحجب، فیقسّم المال خمسة أسهم، فلکلّ من الأبوین سهم واحد وللبنت ثلاثة أسهم.

ومنها: أن یجتمع الأبوان مع بنت واحدة وللمیت إخوة تجتمع فیهم الشروط المتقدّمة للحجب، فذهب بعض الفقهاء (رضوان الله علیهم) إلی أنّ حکمها حکم الصورة السابقة، فیقسّم المال خمسة أسهم أیضاً ولا أثر لوجود الإخوة، ولکنّ المشهور قالوا إنّ الإخوة یحجبون الأمّ فیقسّم المال أسداساً، وتعطی ثلاثة أسهم کاملة منها للبنت کما تعطی أیضاً ثلاثة أرباع سدس آخر، وتنخفض حصّة الأمّ إلی السدس، فتکون حصّة الأب السدس وربع السدس، فبالنتیجة یقسّم المال أربعة وعشرین حصّة، تعطی أربعة منها للأمّ وخمسة منها للأب، والباقی وهو خمس عشرة حصّة للبنت.

والمسألة لا تخلو عن إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیما به التفاوت بین الخمس والسدس من حصّة الأمّ.

ومنها: أن یجتمع الأبوان مع ابن واحد، فیقسّم المال إلی ستّة أسهم یعطی کلّ من الأبوین منها سهماً ویعطی الولد سهاماً أربعة. وکذلک الحال إذا تعدّد الأولاد مع وجود الأبوین فإنّ لکلّ من الأب والأمّ السدس وتعطی السهام الأربعة للأولاد یتقاسمونها بینهم بالسویة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإلّا قسّمت بینهم للذکر ضعف ما للأنثی.

مسئله ۱۳۴۸ : إذا اجتمع أحد الأبوین مع الأولاد فله صور أیضاً:

منها: أن یجتمع أحد الأبوین مع بنت واحدة، فیعطی ربع المال للأب أو الأمّ ویعطی الباقی کلّه للبنت.

ومنها: أن یجتمع أحد الأبوین مع ابن واحد أو عدّة أبناء للمیت، وفی هذه الحالة یعطی أحد الأبوین سدس المال والباقی للابن، ومع التعدّد یقسّم بینهم بالسویة.

ومنها: أن یجتمع أحد الأبوین مع بنات للمیت، فیأخذ الأب أو الأمّ خمس المال ویکون الباقی للبنات یقسّم بینهنّ بالسویة.

ومنها: أن یجتمع أحد الأبوین مع ابن وبنت معاً، فیعطی سدس المال للأب أو الأمّ ویقسّم الباقی بین أولاده للذکر ضعف حصّة الأنثی.

مسئله ۱۳۴۹ : إذا لم یکن للمیت ابن أو بنت بلا واسطة کان الإرث لأولادهما، فیرث ولد الابن حصّة أبیه وإن کان أنثی، ویرث ولد البنت حصّة أمّه وإن کان ذکراً، فلو مات شخص عن بنت ابن وابن بنت أخذت البنت سهمین وأخذ الابن سهماً واحداً، وإذا تعدّد أولاد الابن أو أولاد البنت فإن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً تقاسموا حصّة أبیهم أو أمّهم بالسویة، وإلّا قسّمت بینهم للذکر ضعف ما للأنثی.

ارث الطبقة الثانیة

مسئله ۱۳۵۰ : سبق أن الإخوة والأخوات من الطبقة الثانیة، وإرثهم یکون علی أنحاء:

۱ أن یکون وارث المیت أخاً واحداً أو أختاً واحدة، فللأخ أو الأخت فی هذه الحالة المال کلّه، سواء أکان من طرف الأب أم من طرف الأمّ أم من الطرفین معاً.

۲ أن یرثه إخوة، أو أخوات، أو إخوة وأخوات، وکلّهم لأبیه وأمّه أو کلّهم لأبیه فقط، فیقسّم المال بینهم بالسویة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإلّا قسّم للذکر ضعف ما للأنثی، فللأخت سهم وللأخ سهمان.

۳ أن یرثه إخوة، أو أخوات، أو إخوة وأخوات، وکلّهم لأمّه، فیقسّم المال بینهم بالسویة.

۴ أن یجتمع الأخ للأبوین مع الأخ للأب دون أخ للأمّ، فیرث المال کلّه الأخ للأبوین، ولا یرث الأخ للأب شیئاً.

ومع تعدّد الإخوة للأبوین – فی هذه الحالة – یتقاسمون المال بالسویة، وهکذا الحکم عند اجتماع الأخت للأبوین مع الأخت للأب دون أخت للأمّ، ومع اختلاف الورثة فی الذکورة والأنوثة یقسّم المال للذکر ضعف ما للأنثی.

۵ أن یجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوین، أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم یکن إخوة أو أخوات للأبوین، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ، فیعطی للأخ أو الأخت للأمّ سدس المال، ویقسّم الباقی علی سائر الإخوة أو الأخوات بالسویة إلّا إذا اختلفوا فی الذکورة والأنوثة، فیعطی للذکر ضعف ما للأنثی.

۶ أن یجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوین، أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم تکن إخوة أو أخوات للأبوین، مع إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمّ، فینقسم المیراث ثلاثة أسهم، یعطی سهم منها للإخوة من الأمّ یتقاسمونه بالسویة ذکوراً وإناثاً، والسهمان الآخران للباقین للذکر ضعف ما للأنثی.

۷ أن یجتمع الإخوة من الأبوین مع إخوة للأب، وأخ واحد أو أخت واحدة للأم، فیحرم الإخوة للأب من المیراث ویعطی للأخ أو الأخت من الأمّ سدس المال، ویقسّم الباقی کلّه علی إخوته من الأبوین بالسویة.

وهکذا الحکم عند اجتماع الأخوات من الأبوین مع الأخوات من الأب، مع أخ واحد أو أخت واحدة للأمّ. ولو اختلفوا فی الذکورة والأنوثة یعطی للذکر ضعف ما للأنثی.

۸ أن یجتمع للمیت إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات من الأبوین معاً، ومن الأب خاصّة، وإخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأمّ فقط، فلا یرث الإخوة والأخوات للأب – کما فی الصورة السابقة -، ویعطی للإخوة والأخوات من الأمّ ثلث المال یقسّم بینهم بالسویة ذکوراً وإناثاً، والثلثان الآخران لمن کان من الأبوین یقسّم بینهم بالسویة إن کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً، وإلّا قسّم للذکر ضعف ما للأنثی.

مسئله ۱۳۵۱ : إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة ورثته الزوجة – ربعَ الترکة أو ثمنها علی تفصیل یأتی – وورثته إخوته وفقاً لما عرفت فی المسائل السابقة.

وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج کان للزوج نصف المال والباقی للإخوة طبقاً لما سبق.

غیر أنّه فی بعض صور وراثة الأخوات تکون السهام المفروضة أکثر من الفریضة، فیرد النقص علی الأخوات من الأبوین أو من الأب دون الأخوات من الأمّ، مثلاً: إذا ماتت المرأة عن زوج، وأختین من الأبوین أو من الأب، وأختین من الأمّ، فإنّ سهم المتقرّب بالأمّ الثلث وسهم الأختین من الأبوین أو الأب الثلثان وذلک تمام الفریضة، ویزید علیها سهم الزوج فیرد النقص علی الأختین من الأبوین أو الأب، فإذا کانت الترکة ستّة دراهم یعطی للأختین من الأم درهمان منها کما لو لم یوجد زوج لأختهم المتوفّاة، ویعطی للزوج ثلاثة دراهم هی نصف الترکة، ویبقی درهم واحد للأختین من الأب أو الأبوین، وهذا معنی أنّ الأخوات للأب أو الأبوین یرد النقص علیهنّ دون الأخوات من الأمّ.

مسئله ۱۳۵۲ : إذا لم یکن للمیت إخوة قامت ذرّیتهم مقامهم فی أخذ حصصهم، فلو خلّف المیت أولاد أخ لأمّ، وأولاد أخ للأبوین أو للأب، کان لأولاد الأخ للأمّ السدس وإن کثروا، ولأولاد الأخ للأبوین أو للأب الباقی وإن قلّوا. وتقسّم حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأمّ بینهم بالتساوی وإن اختلفوا فی الذکورة والأنوثة.

أمّا حصّة أولاد الإخوة أو الأخوات من الأبوین أو الأب فهل تقسّم بینهم بالتساوی أیضاً أو یعطی للذکر ضعف حصّة الأنثی؟ فیه إشکال، والأحوط لزوماً هو الرجوع إلی الصلح.

مسئله ۱۳۵۳ : إنّ الأجداد والجدّات هم من الطبقة الثانیة کما سبق، ولکن لا یرث الجدّ أو الجدّة الأبعد مع وجود الأقرب.

ولإرث الأجداد والجدّات صور:

  • ۱- أن ینحصر الوارث فی جدّ أو جدّة لأبیه أو لأمّه، فالمال کلّه للجدّ أو الجدّة.
  • ۲- أن یرثه جدّه وجدّته لأبیه، فللجدّ الثلثان وللجدّة الثلث.
  • ۳- أن یرثه جدّه وجدّته لأمّه، فیقسّم بینهم المال جمیعاً بالسویة.
  • ۴- أن یرثه أحد جدّیه لأبیه مع أحد جدّیه لأمّه، فللجدّ أو الجدّة من الأمّ الثلث والباقی للجدّ أو الجدّة من الأب.
  • ۵- أن یرثه جدّاه لأبیه – الجدّ والجدّة – وجدّاه لأمّه، فیعطی للجدّین من الأب ثلثان، للجدّ منه ضعف ما للجدّة، ویعطی للجدّین من الأمّ ثلث یقسّم بینهما بالسویة.

مسئله ۱۳۵۴ : إذا مات الرجل وله زوجة وجدّان – الجدّ والجدّة – لأبیه وجدّان لأمّه، یعطی لجدّیه من الأمّ ثلث مجموع الترکة یقسّم بین الجدّ والجدّة علی السواء، وترث الزوجة نصیبها – علی تفصیل سیأتی -، ویعطی الباقی لجدّه وجدّته لأبیه للذکر منهما ضعف حظّ الأنثی.

مسئله ۱۳۵۵ : إذا ماتت المرأة عن زوج وجدّ وجدّة أخذ الزوج نصف المال والباقی للجدّ والجدّة وفقاً للتفصیلات السابقة.

مسئله ۱۳۵۶ : إذا اجتمع الأخ أو الأخت أو الإخوة أو الأخوات مع الجدّ أو الجدّة أو الأجداد والجدّات ففیه صور:

الأولی: أن یکون کلّ من الجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت جمیعاً من قبل الأمّ، ففی هذه الصورة یقسّم المال بینهم بالسویة وإن اختلفوا فی الذکورة والأنوثة.

الثانیة: أن یکونوا جمیعاً من قبل الأب، ففی هذه الصورة یقسّم المال بینهم بالتفاضل للذکر ضعف حصّة الأنثی مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وإلّا فبالسویة.

الثالثة: أن یکون الجدّ أو الجدّة للأب والأخ أو الأخت للأبوین، وحکم هذه الصورة حکم الصورة الثانیة، وقد تقدّم أنّه إذا کان للمیت أخ أو أخت للأب فقط فلا إرث له إذا کان معه أخ أو أخت للأبوین.

الرابعة: أن یکون الأجداد أو الجدّات متفرّقین، فکان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، سواء أکانوا جمیعاً ذکوراً أم إناثاً أم مختلفین فی الذکورة والأنوثة، وکانت الإخوة أو الأخوات أیضاً کذلک، أی کان بعضهم للأمّ وبعضهم للأب، کانوا جمیعاً ذکوراً أو إناثاً أو مختلفین فیهما.

ففی هذه الصورة یقسّم المال علی الشکل التالی: للمتقرّب بالأمّ من الإخوة أو الأخوات والأجداد أو الجدّات جمیعاً الثلث یقسّمونه بینهم بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وللمتقرّب بالأب منهم کذلک الثلثان الباقیان یقتسمونهما بینهم بالتفاضل للذکر ضعف حصّة الأنثی مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وإلّا فبالسویة.

الخامسة: أن یکون مع الجدّ أو الجدّة من قبل الأب أخ أو أخت من قبل الأمّ، ففی هذه الصورة یکون للأخ أو الأخت السدس إن کان واحداً والثلث إن کان متعدّداً یقسّم بینهم بالسویة، والباقی للجدّ أو الجدّة واحداً کان أو متعدّداً. نعم، فی صورة التعدّد یقسّم بینهم بالتفاضل مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وإلّا فبالسویة.

السادسة: أن یکون مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخٌ للأب أو أخٌ وأختٌ أو أکثر، ففی هذه الصورة یکون للجدّ أو الجدّة الثلث واحداً کان أو متعدّداً، ومع التعدّد یقسّم المال بینهم بالسویة، وللأخ الثلثان إن کان واحداً، ومع التعدّد یقسّم بینهم بالسویة، ومع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة یکون للذکر ضعف ما للأنثی.

وإذا کانت مع الجدّ أو الجدّة للأمّ أخت للأب، فإن کانتا اثنتین فما فوق فلهنّ الثلثان، وإن کانت واحدة فلها النصف، وللجدّ أو الجدّة الثلث فی کلتا الصورتین، فیبقی السدس زائداً من الفریضة فی الصورة الأخیرة، ولا یترک الاحتیاط بالصلح فیه.

السابعة: أن یکون الأجداد أو الجدّات متفرّقین، فکان بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، وکان معهم أخ أو أخت للأب واحداً کان أو أکثر، ففی هذه الصورة یقسّم المال علی النحو التالی: للجدّ أو الجدّة من قبل الأمّ الثلث، ومع التعدّد یقسّم بینهم بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة والأخ أو الأخت للأب جمیعاً الثلثان الباقیان یقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسویة.

وإذا کان معهم أخ أو أخت للأمّ یکون للجدّ أو الجدّة للأمّ مع الأخ أو الأخت لها الثلث بالسویة ولو مع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة، وللجدّ أو الجدّة للأب الثلثان یقسّمان بالتفاضل مع الاختلاف فیهما، وإلّا فبالسویة.

الثامنة: أن یکون مع الإخوة أو الأخوات المتفرّقین جدّ أو جدّة للأب، ففی هذه الصورة یکون للأخ أو الأخت للأمّ السدس إن کان واحداً والثلث إن کان متعدّداً یقتسمونه بینهم بالسویة، وللأخ أو الأخت للأب مع الجدّ أو الجدّة له الباقی یقتسمونه للذکر ضعف ما للأنثی مع الاختلاف، وإلّا فبالسویة.

وإن کان معهم جدّ أو جدّة للأمّ فقط فللجدّ أو الجدّة مع الأخ أو الأخت للأمّ جمیعاً الثلث یقتسمونه بینهم بالسویة، وللأخ أو الأخت للأب الباقی یقتسمونه بینهم بالتفاضل مع الاختلاف، وإلّا فبالسویة.

مسئله ۱۳۵۷ : أولاد الإخوة لا یرثون مع الإخوة شیئاً، فلا یرث ابن الأخ وإن کان للأبوین مع الأخ أو الأخت وإن کان للأب أو الأمّ فقط.

هذا فیما إذا زاحمه، وأمّا إذا لم یزاحمه کما إذا ترک جدّاً لأمّه وابن أخ لأمّه وأخاً لأبیه فإنّ ابن الأخ حینئذٍ یشارک الجدّ فی الثلث والثلثان لأخیه.

ارث الطبقة الثالثة

مسئله ۱۳۵۸ : العمّ والعمّة من الطبقة الثالثة، ولإرثهما صور:

منها: أن ینحصر الوارث فی عمّ واحد أو عمّة واحدة، فالمال کلّه للعمّ أو العمّة، سواء أکانا مشترکین مع أب المیت فی الأب والأمّ معاً (العمّ أو العمّة للأبوین)، أم فی الأب فقط (العمّ أو العمّة للأب)، أم فی الأمّ فقط (العمّ والعمّة للأمّ).

ومنها: أن یموت الشخص عن أعمام أو عمّات، کلّهم أعمام أو عمّات للأب أو للأمّ أو للأبوین، فیقسّم المال علیهم بالسویة.

ومنها: أن یموت الشخص عن عمّ وعمّة کلاهما للأب أو کلاهما للأبوین، فللعمّ ضعف ما للعمّة. ولا فرق فی ذلک بین أن یکون العمّ أو العمّة واحداً أو أکثر من واحد.

ومنها: أن یموت الشخص عن أعمام وعمّات للأمّ، وفی هذه الصورة أیضاً یقسّم المال بینهم بالتفاضل، وإن کان الأحوط استحباباً التصالح فی الزیادة.

ومنها: أن یموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأبوین وبعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فلا یرثه الأعمام والعمّات للأب، وإنّما یرثه الباقون. فإذا کان للمیت عمّ واحد أو عمّة واحدة للأمّ یعطی السدس ویأخذ الأعمام والعمّات للأبوین الباقی یقسّم بینهم للذکر ضعف حظّ الأنثی.

وإذا کان للمیت عمّ للأمّ وعمّة لها معاً کان لهما الثلث یقسّم بینهما للذکر ضعف ما للأنثی.

ومنها: أن یموت الشخص عن أعمام وعمّات بعضهم للأب وبعضهم للأمّ، فیقوم المتقرّب بالأب – فی هذه الصورة – مقام المتقرّب بالأبوین فی الصورة السابقة.

مسئله ۱۳۵۹ : الأخوال والخالات من الطبقة الثالثة کما مرّ، وللخال المنفرد المال کلّه، والخالان فما زاد یقسّم بینهم بالسویة، وللخالة المنفردة المال کلّه، وکذلک الخالتان والخالات.

وإذا اجتمع الذکور والإناث بأن کان للمیت خال فما زاد وخالة فما زاد – سواء أکانوا للأبوین أم للأب أم للأمّ -، ففی کون القسمة بینهم بالتساوی أو بالتفاضل إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح فی الزیادة.

وإذا اجتمع منهم المتقرّبون بالأب والمتقرّبون بالأمّ والمتقرّبون بالأبوین، ففی سقوط المتقرّبین بالأب – أی الخال المتّحد مع أمّ المیت فی الأب فقط – وانحصار الإرث بالباقین إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالصلح.

وعلی کلّ تقدیر فمع الاختلاف فی الذکورة والأنوثة یجری الإشکال المتقدّم فی کون القسمة بالتساوی أو بالتفاضل فلا یترک الاحتیاط بالتصالح أیضاً.

مسئله ۱۳۶۰ : إذا اجتمع من الأعمام والعمّات واحد أو أکثر، مع واحد أو أکثر من الأخوال والخالات، قسّم المال ثلاثة أسهم، فسهم واحد للخؤولة وسهمان للعمومة.

وإذا لم یکن للمیت أعمام وأخوال قامت ذرّیتهم مقامهم علی نحو ما ذکرناه فی الإخوة، غیر أنّ ابن العمّ للأبوین یتقدّم علی العمّ للأب کما تقدّم.

مسئله ۱۳۶۱ : إذا کان ورثة المیت من أعمام أبیه وعمّاته وأخواله وخالاته، ومن أعمام أمّه وعمّاتها وأخوالها وخالاتها، أعطی ثلث المال لهؤلاء المتقرّبین بالأمّ. وفی کون التقسیم بینهم بالسویة أو بالتفاضل إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح، وأعطی ثلث الباقی لخال الأب وخالته ویقسّم بینهما بالسویة، ویعطی الباقی لعمّ الأب وعمّته. وفی کون التقسیم بینهما بالسویة أو بالتفاضل إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالتصالح.

وإذا لم یکن للمیت أحد من هؤلاء کان الإرث لذرّیتهم مع رعایة الأقرب فالأقرب.

ارث الزوج و الزوجة

مسئله ۱۳۶۲ : للزوج نصف الترکة إذا لم یکن للزوجة ولد وإن نزل، وله ربع الترکة إذا کان لها ولد ولو من غیره، وباقی الترکة یقسّم علی سائر الورثة.

وللزوجة – إذا مات زوجها – ربع المال إذا لم یکن للزوج ولد وإن نزل، ولها الثمن إذا کان له ولد ولو من غیرها، والباقی یعطی لسائر الورثة.

غیر أنّ الزوجة لها حکم خاصّ فی الإرث، فإنّ بعض الأموال لا ترث منها مطلقاً ولا نصیب لها لا فیها ولا فی قیمتها وثمنها، وهی الأراضی بصورة عامّة کأرض الدار والمزرعة وما فیها من مجری القنوات. وبعض الأموال لا ترث منها عیناً ولکنّها ترث منها قیمة، بمعنی أنّها لا حقّ لها فی نفس الأعیان وإنّما لها نصیب من مالیتها، وذلک فی الأشجار والزرع والأبنیة التی فی الدور وغیرها، فإنّ للزوجة سهمها فی قیمة تلک الأموال، ولبقیة الورثة أن یدفعوا لها حصّتها من خارج الترکة بالنقود، والعبرة بقیمتها یوم الدفع.

ولو بذل الوارث لها نفس الأعیان بدلاً عن القیمة وجب علیها القبول فتصبح شریکة مع الوارث فی العین.

وأمّا غیر تلک الأموال من أقسام الترکة فترث منه الزوجة کما یرث سائر الورثة.

ثُمَّ إن طریقة التقویم فیما ترث الزوجة من قیمته هی ما تعارف عند المقومین فی تقویم مثل الدار والبستان عند البیع من تقویم البناء أو الشجر بما هو هو لا بملاحظته ثابتاً فی الأرض بدون أجرة، ولا بملاحظته منقوضاً أو مقطوعاً، فیعطی إرث الزوجة من قیمته المستنبطة علی هذا الأساس.

مسئله ۱۳۶۳ : لا یجوز للزوجة التصرّف فی الأعیان التی ترث من قیمتها بلا رضا سائر الورثة، کما لا یجوز لسائر الورثة التصرّف فیها ببیع ونحوه أو بما یوجب نقصان قیمتها قبل أداء حصّتها من القیمة إلّا برضاها.

مسئله ۱۳۶۴ : إذا تعدّدت الزوجات قسّم الربع أو الثمن علیهنّ ولو لم یکن قد دخل بهنّ أو ببعضهنّ. نعم، من لم یدخل بها وکان قد تزوّجها فی مرضه الذی مات فیه فنکاحها باطل ولا مهر لها ولا میراث، ولکنّ الزوج إذا تزوّج امرأة فی مرض موتها یرث منها ولو لم یدخل بها.

مسئله ۱۳۶۵ : الزوجان یتوارثان فیما إذا انفصلا بالطلاق الرجعی ما دامت العدّة باقیة، فإذا انتهت أو کان الطلاق بائناً فلا توراث.

مسئله ۱۳۶۶ : إذا طلّق الرجل زوجته فی حال المرض ومات قبل انقضاء السنة – أی اثنی عشر شهراً هلالیاً – ورثت الزوجة عند توفّر شروط ثلاثة:

  • ۱- أن لا تتزوّج المرأة بغیره إلی موته أثناء السنة.
  • ۲- أن لا یکون الطلاق بأمرها ورضاها – بعوض أو بدونه -.
  • ۳- موت الزوج فی ذلک المرض بسببه أو بسبب أمر آخر، فلو برئ من ذلک المرض ومات بسبب آخر لم ترثه الزوجة.

مسئله ۱۳۶۷ : ما تستعمله الزوجة من ثیاب ونحوها بإذن من زوجها لها بذلک من دون تملیکها إیاها یعتبر جزءاً من الترکة یرث منه مجموع الورثة ولا تختصّ به الزوجة.

مسائل متفرقة فی الارث

مسئله ۱۳۶۸ : یعطی مجّاناً من ترکة الرجل لأکبر أبناءه حین وفاته مصحفه وخاتمه وسیفه وثیاب بدنه دون ما أعدّه للتجارة ونحوها، وهی تسمّی بـ «الحبوة».

وإذا تعدّد غیر الثیاب – کما إذا کان له خاتمان – ففی کون الجمیع من الحبوة إشکال. وکذلک الإشکال فی کون الرحل ومثل البندقیة والخنجر وما یشبههما من الأسلحة من الحبوة، فلا یترک الاحتیاط بمصالحة الابن الأکبر مع سائر الورثة بشأنها.

مسئله ۱۳۶۹ : إذا کان علی المیت دین فإن کان مستغرقاً للترکة وجب علی الولد الأکبر صرف مختصّاته الآنفة الذکر فی أداء الدین أو فکها بما یخصّها منه.

وإذا لم یکن مستغرقاً فإن کان مزاحماً لها لنقص ما ترکه غیرها عن وفائه کان علی الولد الأکبر الإسهام فی أدائه من تلک المختصّات بالنسبة أو فکها بما یخصّها منه، وإذا لم یکن مزاحماً فالأحوط وجوباً له أن یساهم أیضاً فی أدائه بالنسبة، فلو کان الدین یساوی نصف مجموع الترکة صرف نصف تلک المختصّات فی هذا السبیل.

وفی حکم الدین فیما ذکر کفن المیت وغیره من مؤونة تجهیزه التی تُخرج من أصل الترکة.

مسئله ۱۳۷۰ : یعتبر فی الوارث أن یکون مسلماً إذا کان المورّث کذلک، فلا یرث الکافر من المسلم وإن ورث المسلم الکافر. وکذلک یعتبر فیه أن لا یکون قد قتل مورّثه عمداً ظلماً، وأمّا إذا قتله خطأً محضاً کما إذا رمی بحجارة إلی طیرٍ فوقعت علی مورّثه ومات بها، أو خطأ شبیهاً بالعمد کما إذا ضرب مورّثه بما لا یقتل عادة قاصداً ضربه لا قتله فأدّی إلی قتله، لم یمنع ذلک من إرثه منه. نعم، لا یرث من دیته التی یجب علیه أداؤها.

مسئله ۱۳۷۱ : الحمل یرث إذا انفصل حیاً، ویجوز قبل ولادته تقسیم الترکة علی سائر الورثة، ولکن إذا لم یطمئنّ بکونه أنثی فالأحوط وجوباً أن یعزل له نصیب ذکر أو ذکرین، بل أزید منه إذا احتمل تعدّده احتمالاً معتدّاً به، فإن وُلد حیاً وتبین أنّ المعزول أزید من نصیبه قسّم الزائد علی سائر الورثة بنسبة سهامهم.

مسئله ۱۳۷۲ : لا توارث بین ولد الزنی وبین أبیه الزانی وأمّه الزانیة ومن یتقرّب بهما، فلا یرثهم کما لا یرثونه.

ویثبت التوارث بینه وبین أقربائه من غیر الزنی، کالولد والحفید وکذلک الزوج والزوجة فیرثهم ویرثونه. وإذا مات مع عدم الوارث الشرعی فإرثه للإمام (علیه السلام).

مسئله ۱۳۷۳ : الإمام (علیه السلام) هو وارث من لا وراث له بنسب أو سبب آخر. وسبیل إرثه منه سبیل سهمه (علیه السلام) من الخمس، وأمره فی عصر الغیبة بید الحاکم الشرعی، والأحوط لزوماً أن یرجع فیه إلی المرجع الأعلم المطّلع علی الجهات العامّة.

مسئله ۱۳۷۴ : إذا غاب الشخص غیبة منقطعة لا یعلم معها حیاته ولا موته فحکم أمواله أن یتربّص بها أربع سنین یفحص عنه فیها بإذن الحاکم الشرعی، فإذا جهل خبره قسّمت أمواله بین ورثته الذین یرثونه لو مات حین انتهاء مدّة التربّص، ولا یرثه الذین یرثونه لو مات بعد انتهاء مدّة التربّص. ویرث هو مورّثه إذا مات قبل ذلک، ولا یرثه إذا مات بعد ذلک.

ویجوز أیضاً تقسیم أمواله بعد مضی عشر سنوات من فقده بلا حاجة إلی الفحص.

مسئله ۱۳۷۵ : إذا مات المتوارثان واحتمل فی موت کلّ منهما السبق واللحوق والاقتران، أو علم السبق وجهل السابق، ورث کلّ منهما الآخر، وطریقة ذلک أن یبنی علی حیاة کلّ واحد منهما حین موت الآخر، فیوّرث ممّا کان یملکه حین الموت ولا یوّرث ممّا ورثه من الآخر.