بیع السلف

[۲۶۲] [۲۶۳] [۲۶۴] [۲۶۵] [۲۶۶] [۲۶۷] [۲۶۸] [۲۶۹] [۲۷۰] [۲۷۱]

الفصل الحادی عشر فی السلف

و یقال له السلم أیضاً، و هو ابتیاع کلی مؤجل بثمن حال، عکس النسیئة، و یقال للمشتری المسلّم بکسر اللام و للبائع المسلّم إلیه و للثمن المسلّم و للمبیع المسلّم فیه بفتح اللام فی الجمیع.

ج۲ مسئله ۲۶۲ :یصح فی السلف صدور الإیجاب من کل واحد من البائع و المشتری و صدور القبول من الآخر، فالإیجاب من البائع بلفظ البیع و أشباهه بأن یقول مثلًا بعتک طناً من الحنطة بصفة کذا إلى أجل کذا بثمن کذا فیقول المشتری قبلت أو اشتریت، و أما الإیجاب من المشتری فهو بلفظ أسلمت أو أسلفت بأن یقول أسلمت إلیک أو أسلفتک مائة دینار مثلًا فی طن من الحنطة بصفة کذا إلى أجل کذا فیقول المسلّم إلیه و هو البائع قبلت.

ج۲ مسئله ۲۶۳ : یجوز فی السلف أن یکون المبیع و الثمن من غیر الذهب و الفضةعلى تفصیل یأتی فی المسألة التالیة کما یجوز أن یکون أحدهما من الذهب أو الفضة و الآخر من غیرهما ثمناً کان أو مثمناً و لا یجوز أن یکون کل من الثمن و المثمن من الذهب أو الفضة أو أحدهما من الذهب و الآخر من الفضة.

ج۲ مسئله ۲۶۴ : یشترط فی السلف أمور:

الأول: أن یکون المبیع مضبوط الأوصاف التی تختلف القیمة باختلافها کالجودة و الرداءة و الطعم و الریح و اللون و غیرها، و لا یلزم التدقیق و الاستقصاء بل یکفی التعیین بنحو یکون المبیع مضبوطاً عرفاً، فیصح السلف فی الحیوان و الخضر و الفواکه و الحبوب و الجوز و الجوز و البیض و الملابس و الأشربة و الأدویة و آلات السلاح و آلات النجارة و النساجة و الخیاطة و غیرها من الأعمال و غیر ذلک، و لا یصح فیما لا یمکن ضبط أوصافه کغالب أنواع الجواهر و اللآلی و البساتین و غیرها مما لا ترتفع الجهالة فیها إلا بالمشاهدة.

الثانی: قبض الثمن قبل التفرق، و لو قبض البعض صح فیه و بطل فی الباقی، و لو کان الثمن دیناً فی ذمة البائع فالأقوى الصحة إذا کان الدین حالًا، أو حل قبل افتراقها و إلا لم یصح.

الثالث: تقدیر المبیع ذی الکیل أو الوزن أو العد بمقداره، و المتاع الذی یباع بالمشاهدة یجوز بیعه سلفاً و لکن یلزم أن یکون التفاوت بین أفراده غیر معتنى به عند العقلاء کبعض أقسام الجوز و البیض.

الرابع: تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیام أو الشهور أو السنینأو نحوها، و لو جعل الأجل زمان الحصاد أو الدیاس أو الحضیرة بطل البیع، و یجوز فیه أن یکون قلیلًا کیوم و نحوه و أن یکون کثیراً کعشرین سنة.

الخامس: تعیین مکان تسلیم المسلّم فیه مضبوطاً على الأحوط، إذا لم یکن له تعین عندهما و لو لانصراف و نحوه کما سیأتی.

السادس: إمکان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول و فی البلد الذی شرط التسلیم فیه إذا کان قد شرط ذلک سواء أ کان عام الوجود أم نادرة، فلو لم یمکن ذلک و لو تسبیباً لعجزه عنه و لو لکونه فی سجن أو فی بیداء لا یمکنه الوصول إلى البلد الذی اشترط التسلیم فیه عند الأجل بطل.

السابع: أن لا یلزم منه الربا، فإذا کان المبیع سلفاً من المکیل أو الموزون لم یجز أن یجعل ثمنه من جنسه بل و لا من غیر جنسه من المکیل و الموزون على الأحوط، و إذا کان من المعدود لم یجز على الأحوط جعل ثمنه من جنسه بزیادة عینیة.

ج۲ مسئله ۲۶۵ : إطلاق العقد یقتضی تسلیم المسلّم فیه فی بلد العقد إلا أن تقوم قرینة على خلافه، و حینئذ أن اقتضت تعیین غیره یؤخذ به و إلا فالأحوط لزوماً کما مر تعیین مکان التسلیم.

ج۲ مسئله ۲۶۶ : إذا جعل الأجل شهراً حمل على ما ینصرف إلیه إطلاقه فی عرف المتبایعین من الشهر الهلالی أو الشهر الشمسی على اختلاف أنواعه فإن وقع البیع فی أول الشهر فالمراد تمام ذلک الشهر و إن کان فی أثناء الشهر ففی کون المراد به ثلاثین یوماً أو مجموع ما بقی من الشهر الأول مع إضافة مقدار من الشهر الثانی یساوی الماضی من الشهر الأول وجهان، لا یخلو أولهما عن وجه و إن کان الأحوط هو التعیین من الأول و مع عدمه فالأحوط التصالح بلحاظ أصل البیع.و أن جعل الأجل شهرین أو عدة شهور و وقع البیع فی أثناء الشهر جعل الشهر الثانی و ما بعده هلالیاً أو شمسیاً کما مر و یجری الوجهان المتقدمان فی الشهر الأول.

ج۲ مسئله ۲۶۷ : إذا جعل الأجل جمادى أو ربیعاً حمل على أولهما من تلک السنة و حل بأول جزء من لیلة الهلال، و إذا جعله الجمعة أو الخمیس حمل على الأول من تلک السنة و حل بأول جزء من نهار الیوم المذکور.

ج۲ مسئله ۲۶۸ : إذا اشترى شیئاً سلفاً جاز بیعه من بائعه قبل حلول الأجل نقداً و کذا بعده نقداً و نسیئة بجنس الثمن بشرط عدم الزیادة على الأحوط أو بجنس آخر ما لم یستلزم الربا على التقدیرین، و لا یجوز بیعه من غیر البائع قبل حلول الأجل و یجوز بعده سواء باعه بجنس آخر أو بجنس الثمن مع الزیادة أو النقیصة أو التساوی ما لم یستلزم الربا. هذا فی غیر المکیل و الموزون و أما فیهما ما عدا الثمار فلا یجوز بیعهما لغیر البائع قبل القبض مرابحة مطلقاً کما تقدم فی المسألة 200.

ج۲ مسئله ۲۶۹ : إذا دفع البائع المسلّم فیه دون الصفة لم یجب على المشتری القبول، و لو رضى بذلک صح، و کذلک إذا دفع أقل من المقدار، و تبرأ ذمة البائع إذا أبرأه المشتری من الباقی، و إذا دفعه على الصفة و المقدار وجب علیه القبول، و إذا دفع فوق الصفة فإن کان شرط الصفة راجعاً إلى استثناء ما دونها فقط وجب القبول أیضاً، و إن کان راجعاً إلى استثناء ما دونها و ما فوقها لم یجب القبول، و لو دفع إلیه زائداً على المقدار لم یجب القبول.

ج۲ مسئله ۲۷۰ : إذا حل الأجل و لم یتمکن البائع من دفع المسلّم فیه تخیر المشتری بین أن ینتظر إلى أن یتمکن البائع من دفع المبیع إلیه فی وقت آخر و بین الفسخ و الرجوع بالثمن أو بدله بلا زیادة و لا نقصان، و لا یجوز له بیعه من البائع بأکثر مما اشتراه على الأحوط، و لو تمکن من دفع بعضه و عجز عن الباقی کان له الخیار فی الباقی بین الفسخ فیه و الانتظار، و فی جواز فسخه فی الکل حینئذ إشکال، و الأظهر الجواز، نعم لو فسخ فی البعض جاز للبائع الفسخ فی الکل.

ج۲ مسئله ۲۷۱ : لو کان المبیع موجوداً فی غیر البلد الذی عین للتسلیم فیه فإن تراضیا بتسلیمه فی موضع وجوده جاز، و إلا فإن أمکن و تعارف نقله إلى بلد التسلیم وجب على البائع نقله، و إلا فیجری الحکم المتقدم من الخیار بین الفسخ و الانتظار.