کتاب النکاح » اسباب التحریم » الرضاع

[۹۴] [۹۵] [۹۶] [۹۷] [۹۸] [۹۹] [۱۰۰] [۱۰۱] [۱۰۲] [۱۰۳] [۱۰۴] [۱۰۵] [۱۰۶] [۱۰۷] [۱۰۸] [۱۰۹] [۱۱۰] [۱۱۱] [۱۱۲] [۱۱۳] [۱۱۴] [۱۱۵] [۱۱۶] [۱۱۷] [۱۱۸] [۱۱۹] [۱۲۰] [۱۲۱] [۱۲۲] [۱۲۳] [۱۲۴] [۱۲۵] [۱۲۶] [۱۲۷] [۱۲۸] [۱۲۹] [۱۳۰] [۱۳۱] [۱۳۲] [۱۳۳] [۱۳۴] [۱۳۵] [۱۳۶] [۱۳۷] [۱۳۸] [۱۳۹] [۱۴۰] [۱۴۱] [۱۴۲] [۱۴۳] [۱۴۴] [۱۴۵] [۱۴۶] [۱۴۷] [۱۴۸] [۱۴۹] [۱۵۰] [۱۵۱] [۱۵۲] [۱۵۳] [۱۵۴]

الأمر الثانی: الرضاع

إذا أرضعت امرأة ولد غیرها أوجب ذلک – علی تفصیل یأتی إن شاء الله تعالی – حرمة النکاح بین عدد من الرجال والنساء وکذلک حلّیة النظر واللمس علی حدّ ما تقدّم فی المحارم بالنسب دون سائر أحکام العلاقة النسبیة من وجوب الإنفاق وثبوت الإرث وغیرهما.

ویتوقّف انتشار الحرمة بالرضاع علی توفّر عدّة شروط:

الأوّل: حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعیة وإن کان عن وطء شبهة، فلو درّ اللبن من المرأة من دون ولادة، أو ولدت من الزنا فأرضعت بلبنها طفلاً لم ینشر الحرمة.

ج۳ مسئله ۹۴ : تنتشر الحرمة بحصول الرضاع بعد ولادة المرضعة ووضع حملها، سواء وضعته تامّاً أم سقطاً مع صدق الولد علیه عرفاً، وأمّا الرضاع السابق علی الولادة فلا أثر له فی التحریم وإن حصل قُبَیلها.

ج۳ مسئله ۹۵ : لو ولدت المرأة ولم ترضع فترة ثُمَّ أرضعت طفلاً فإن قصرت الفترة بحیث استند اللبن المتجدّد إلی ولادتها کان موجباً للحرمة وإن علم جفاف الثدی قبله، وأمّا إن کانت الفترة طویلة بحیث لا یستند اللبن معها إلی الولادة فلا یوجب التحریم سواء أجفّ الثدی قبله أم لا.

ج۳ مسئله ۹۶ : لا یعتبر فی نشر الحرمة بالرضاع بقاء المرأة فی عصمة الرجل، فلو طلّقها الزوج أو مات عنها وهی حامل منه أو مرضع فأرضعت ولداً نشر الحرمة حتّی وإن تزوّجت ودخل بها الزوج الثانی ولم تحمل منه أو حملت منه وکان اللبن بحاله لم ینقطع بشرط أن یتمّ الرضاع قبل أن تضع حملها.

الثانی: حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدی ولو بالاستعانة بآلة، فإذا أُلقی اللبن فی فم الطفل أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلک لم ینشر الحرمة.

الثالث: حیاة المرضعة، فلو کانت المرأة میتة حال ارتضاع الطفل منها ولو فی بعض الرضعات المعتبرة فی التحریم لم ینشر الحرمة، ولا یضرّ کونها نائمة أو مجنونة کما لا یضرّ کونها مُکرَهة أو مریضة أو قلیلة اللبن.

الرابع: عدم تجاوز الرضیع للحولین، فلو رضع أو أکمل الرضاع بعد استکمال السنتین لم ینشر الحرمة، وأمّا المرضعة فلا یلزم فی تأثیر إرضاعها أن یکون دون الحولین من ولادتها.

ج۳ مسئله ۹۷ : المراد بالحولین أربعة وعشرون شهراً هلالیاً من حین الولادة، ولو وقعت فی أثناء الشهر یکمل من الشهر الخامس والعشرین بمقدار ما مضی من الشهر الأوّل، فلو ولد فی العاشر من شهر یکمل حولاه فی العاشر من الشهر الخامس والعشرین.

الخامس: خلوص اللبن، فالممزوج فی فم الطفل بشیء آخر – مائع کاللبن والدم، أو جامد کفتیت السُّکر – لا ینشر الحرمة، إلّا إذا کان الخلیط مستهلکاً عرفاً.

السادس: کون اللبن الذی یرتضعه الطفل منتسباً بتمامه إلی رجل واحد، فلو طلّق الرجل زوجته وهی حامل أو بعد ولادتها منه، فتزوّجت شخصاً آخر وحملت منه، وقبل أن تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأوّل ثمانی رضعات مثلاً وأکملت بعد وضعها لحملها بلبن ولادتها الثانیة من زوجها الأخیر بسبع رضعات من دون تخلّل رضاع امرأة أُخری فی البین – بأن یتغذّی الولد فی هذه المدّة المتخلّلة بالمأکول والمشروب – لم ینشر الحرمة.

السابع: وحدة المرضعة، فلو کان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه فارتضع الطفل من أحدهما سبع رضعات ومن الأُخری ثمانی رضعات مثلاً لم تنشر الحرمة.

الثامن: بلوغ الرضاع حدّ إنبات اللحم وشدّ العظم، ویکتفی مع الشک فی حصوله برضاع یوم ولیلة أو بما بلغ خمس عشرة رضعة، وأمّا مع القطع بعدم حصوله وتحقّق أحد التقدیرین – الزمانی والکمّی – فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط.

ج۳ مسئله ۹۸ : یعتبر فی إنبات اللحم وشدّ العظم استقلال الرضاع فی حصولهما علی وجه ینسبان إلیه، فلو تغذّی الطفل به وبغیره علی وجه ینسبان إلیهما معاً لم ینشر الحرمة، نعم لا بأس بالتغذّی بشیء یسیر من غیر اللبن ممّا لا ینافی استقلال اللبن فی التأثیر .

ولو ارتضع الطفل من امرأتین متناوباً رضعة من هذه ورضعة من تلک إلی أن نبت لحمه واشتدّ عظمه، فإن استند مقدار من الإنبات والشدّ إلی کلٍّ منهما کان موجباً للحرمة، وإن استندا إلیهما معاً لم ینشر الحرمة.

ج۳ مسئله ۹۹ : المدار فی إنبات اللحم وشدّ العظم علی المقدار المعتدّ به منهما بحیث یصدقان عرفاً، ولا یکفی حصولهما بحسب المقاییس العلمیة الدقیقة.

ج۳ مسئله ۱۰۰ : یشترط فی التقدیرین – الزمانی والکمّی – أن یتغذّی الطفل بالحلیب فلو ارتضع ثُمَّ قاء الحلیب لم یترتّب أثر علی تلک الرضعة.

ج۳ مسئله ۱۰۱ : یشترط فی التقدیر الزمانی أن یکون ما یرتضعه الطفل من المرضعة هو غذاؤه الوحید طیلة تلک المدّة، بحیث یرتضع منها متی احتاج إلیه أو رغب فیه، فلو منع منه فی بعض المدّة أو تناول طعاماً آخر أو لبناً من مرضعة أُخری لم یؤثّر .

نعم لا بأس بتناول الماء أو الدواء أو الشیء الیسیر من الأکل بدرجةٍ لا یصدق علیه الغذاء عرفاً، والأحوط لزوماً اعتبار أن یکون الطفل فی أوّل المدّة جائعاً لیرتضع کاملاً وفی آخرها رویاً.

ج۳ مسئله ۱۰۲ : یکفی التلفیق فی التقدیر الزمانی لو ابتدأ بالرضاع فی أثناء اللیل أو النهار .

ج۳ مسئله ۱۰۳ : یشترط فی التقدیر الکمّی أمران آخران:

۱. کمال الرضعة، بأن یکون الصبی جائعاً فیرتضع حتّی یرتوی ویترک من قبل نفسه، فلا تندرج الرضعة الناقصة فی العدد، ولا تعتبر الرضعات الناقصة المتعدّدة بمثابة رضعة کاملة، نعم إذا التقم الثدی ثُمَّ رفضه لا بقصد الإعراض عنه، بل لغرض التنفّس أو الانتقال من ثدی إلی آخر ونحوهما ثُمَّ عاد إلیه اعتبر عوده استمراراً للرضعة وکان الکلّ رضعة واحدة کاملة.

۲. توالی الرضعات، بأن لا یفصل بینها رضاع من امرأة أُخری، ولا یقدح فی التوالی تخلّل غیر الرضاع من المأکول والمشروب وإن تغذّی به بشرط أن یرتضع بعد ذلک جائعاً فیرتوی من اللبن لا أن یرتوی من مجموع هذا اللبن والمشروب الآخر مثلاً.

ج۳ مسئله ۱۰۴ : الشروط المتقدّمة شروط لناشریة الرضاع للحرمة، فلو انتفی بعضها لم یؤثّر الرضاع فی التحریم حتّی بین صاحب اللبن والمرتضعة وکذا بین المرتضع والمرضعة.

وفی الرضاع شرط آخر زائد علی ما تقدّم یختصّ بتحقّق الأُخوّة الرضاعیة بین مرتضعین، وهو اتّحاد صاحب اللبن، فإذا أرضعت امرأة صبیاً رضاعاً کاملاً، ثُمَّ طلّقها زوجها وتزوّجت من آخر وولدت منه وتجدّد لدیها اللبن لأجل ذلک فأرضعت به صبیة رضاعاً کاملاً لم تحرم هذه الصبیة علی ذلک الصبی ولا أولاد أحدهما علی الآخر لاختلاف اللبنین من ناحیة تعدّد الزوج.

وأمّا إذا کانت المرأة زوجة لرجل واحد وأرضعت صبیاً من ولادة ثُمَّ أرضعت صبیة من ولادة أُخری أصبحا أخوین رضاعیین وحرم أحدهما علی الآخر کما یحرم الرضیع علی المرضعة والرضیعة علی زوجها.

وکذلک إذا کان للرجل زوجتان ولدتا منه وأرضعت إحداهما صبیاً وأرضعت الأُخری صبیة فإنّ أحدهما یحرم علی الآخر کما یحرمان علی المرضعتین وزوجهما.

فالمناط – إذاً – فی حرمة أحد الطفلین علی الآخر بالرضاعة وحدة الرجل المنتسب إلیه اللبن الذی ارتضعا منه، سواء اتّحدت المرضعة أم تعدّدت، نعم یعتبر أن یکون تمام الرضاع المحرّم من امرأة واحدة کما تقدّم فی الشرط السابع.

ج۳ مسئله ۱۰۵ : إذا تحقّق الرضاع الجامع للشرائط صار صاحب اللبن والمرضعة أباً وأُمّاً للمرتضع أو المرتضعة، وآباؤهما وأُمّهاتهما أجداداً وجدّات لهما، وأولادهما إخوة وأخوات لهما، وأولاد أولادهما أولاد إخوة وأخوات لهما، وإخوتهما وأخواتهما أعماماً أو عمّات لهما وأخوالاً أو خالات لهما، وکذا أعمامهما وعمّاتهما وأخوالهما وخالاتهما، وصار هو – أی المرتضع أو المرتضعة – ابناً أو بنتاً لهما وأولادهما أحفاداً لهما.

وإذا تبین ذلک فکلّ عنوان نسبی محرّم من العناوین السبعة المتقدّمة إذا حصل مثله فی الرضاع یکون محرّماً کالحاصل بالولادة، وأمّا إذا لم یحصل بسببه أحد تلک العناوین السبعة فلا یکون الرضاع محرّماً – إلّا فیما استثنی – وإن حصل عنوان خاصّ لو کان حاصلاً بالولادة لکان ملازماً ومتّحداً مع أحد تلک العناوین السبعة، کما لو أرضعت امرأة ولد بنت زید مثلاً فصارت أُمّ ولد بنته، فإنّها لا تحرم علیه؛ لأنّ أُمّ ولد البنت لیست من تلک السبع، نعم لو کانت أمومة تلک المرأة لولد بنته بالولادة کانت لا محالة بنتاً له والبنت من المحرّمات السبعة، ولتوضیح ما تقدّم نتعرّض لتفصیل علاقة المرتضع والمرتضعة والمرضعة وصاحب اللبن وأقربائهم بعضهم مع بعض فی طی المسائل التالیة.

ج۳ مسئله ۱۰۶ : تحرم علی المرتضع عدّة من النساء:

  • ۱. المرضعة؛ لأنّها أُمّه من الرضاعة.
  • ۲. أُمّ المرضعة وإن علت نسبیة کانت أم رضاعیة؛ لأنّها جدّته من الرضاعة.
  • ۳. بنات المرضعة ولادة؛ لأنّهنّ أخواته من الرضاعة، وأمّا بناتها رضاعة ممّن أرضعتهنّ بلبن شخص آخر غیر الذی ارتضع المرتضع بلبنه فلا یحرمنّ علی المرتضع، لما مرّ من اشتراط اتّحاد صاحب اللبن فی نشر الحرمة بین المرتضعین.
  • ۴. البنات النسبیات والرضاعیات من أولاد المرضعة ولادة ذکوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضع إمّا أن یکون عمّهنّ أو خالهنّ من الرضاعة.
  • ۵. أخوات المرضعة وإن کنّ رضاعیات؛ لأنّهنّ خالات المرتضع من الرضاعة.
  • ۶. عمّات المرضعة وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها نسبیات کنّ أم رضاعیات؛ فإنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.
  • ۷. بنات صاحب اللبن النسبیات والرضاعیات بلا واسطة أو مع الواسطة؛ لأنّ المرتضع إمّا أن یکون أخاهنّ أو عمّهن أو خالهنّ من الرضاعة.
  • ۸. أُمّهات صاحب اللبن النسبیات والرضاعیات؛ لأنّهنّ جدّات المرتضع من الرضاعة.
  • ۹. أخوات صاحب اللبن النسبیات والرضاعیات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع من الرضاعة.
  • ۱۰. عمّات صاحب اللبن وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته النسبیات والرضاعیات؛ لأنّهنّ عمّات المرتضع وخالاته من الرضاعة.

ج۳ مسئله ۱۰۷ : تحرم المرتضعة علی عدّة من الرجال:

  • ۱. صاحب اللبن؛ لأنّه أبوها من الرضاعة.
  • ۲. آباء صاحب اللبن من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.
  • ۳. أولاد صاحب اللبن من النسب والرضاع وإن نزلوا؛ لأنّها تکون أُختهم أو عمّتهم أو خالتهم من الرضاعة.
  • ۴. إخوة صاحب اللبن من النسب والرضاع، لأنّهم أعمامها من الرضاعة.
  • ۵. أعمام صاحب اللبن وأخواله، وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته من النسب والرضاع؛ لأنّهم إمّا أن یکونوا أعمامها أو أخوالها من الرضاعة.
  • ۶. إخوة المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أخوالها من الرضاعة.
  • ۷. آباء المرضعة من النسب والرضاع؛ لأنّهم أجدادها من الرضاعة.
  • ۸. أبناء المرضعة ولادة؛ لأنّهم إخوتها من الرضاعة.
  • وأمّا أبناؤها من الرضاعة ممّن أرضعتهم من لبن شخص آخر غیر الذی ارتضعت المرتضعة من لبنه فلا یحرمون علیها کما مرّ .
  • ۹. الأبناء النسبیین والرضاعیین من أولاد المرضعة ولادة ذکوراً وإناثاً؛ لأنّ المرتضعة تکون عمّتهم أو خالتهم من الرضاعة.
  • ۱۰. أعمام المرضعة وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها من النسب والرضاع؛ لأنّهم أعمامها وأخوالها من الرضاعة.

ج۳ مسئله ۱۰۸ : تحرم المرضعة علی أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّها جدّتهم من الرضاعة.

ج۳ مسئله ۱۰۹ : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة علی صاحب اللبن؛ لأنّه جدّهنّ من الرضاعة.

ج۳ مسئله ۱۱۰ : تحرم علی أبی المرتضع والمرتضعة بنات المرضعة النسبیات للنصّ الخاصّ، وإن کانت القاعدة المتقدّمة فی المسألة (۱۰۵) لا تقتضی ذلک؛ لأنّهنّ لا یصرن بالاضافة إلیه إلّا أخوات لولده، وأُخت الولد لا تحرم إلّا من حیث کونها بنتاً أو ربیبة، وأمّا بنات المرضعة الرضاعیات فلا یحرمن علی أبی المرتضع والمرتضعة – وإن کان الأحوط استحباباً أن لا یتزوّج منهنّ – ویحرم علیه النظر إلیهنّ فیما لا یحلّ النظر إلیه لغیر المحارم.

ج۳ مسئله ۱۱۱ : تحرم – علی المشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم)– علی أبی المرتضع والمرتضعة بنات صاحب اللبن النسبیات والرضاعیات، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک، وإن کانت القاعدة المتقدّمة لا تقتضی التحریم أیضاً لما تقدّم.

ج۳ مسئله ۱۱۲ : تحرم أُمّ صاحب اللبن وجدّاته وأُمّ المرضعة وجدّاتها علی أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهنّ جدّاتهم من الرضاعة.

ج۳ مسئله ۱۱۳ : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة علی آباء صاحب اللبن والمرضعة؛ لأنّهم أجدادهنّ من الرضاعة.

ج۳ مسئله ۱۱۴ : تحرم أخوات صاحب اللبن وأخوات المرضعة وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما علی أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهنّ عمّاتهم أو خالاتهم من الرضاعة.

ج۳ مسئله ۱۱۵ : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة علی إخوة صاحب اللبن وإخوة المرضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما؛ لأنّهم أعمامهنّ وأخوالهنّ من الرضاعة.

ج۳ مسئله ۱۱۶ : تحرم بنات صاحب اللبن نسباً ورضاعاً علی أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهم أبناء أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إلیهنّ.

ج۳ مسئله ۱۱۷ : تحرم بنات المرضعة نسباً علی أبناء المرتضع والمرتضعة؛ لأنّهم أبناء أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إلیهنّ.

ج۳ مسئله ۱۱۸ : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة علی أبناء صاحب اللبن نسباً ورضاعاً؛ لأنّهنّ بنات أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إلیهم.

ج۳ مسئله ۱۱۹ : تحرم بنات المرتضع والمرتضعة علی أبناء المرضعة نسباً؛ لأنّهنّ بنات أخ أو أُخت من الرضاعة بالنسبة إلیهم.

ج۳ مسئله ۱۲۰ : لا تحرم المرضعة علی أبی المرتضع والمرتضعة ولا علی إخوتهما وأجدادهما وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.

ج۳ مسئله ۱۲۱ : لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وأخواتهما وجدّاتهما وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما علی صاحب اللبن.

ج۳ مسئله ۱۲۲ : لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وجدّاتهما علی آباء صاحب اللبن ولا علی إخوانه وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته.

ج۳ مسئله ۱۲۳ : لا تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته علی أبی المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.

ج۳ مسئله ۱۲۴ : لا تحرم أُمّ المرتضع والمرتضعة وجدّاتهما علی آباء المرضعة ولا علی إخوانها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها.

ج۳ مسئله ۱۲۵ : لا تحرم أُمّهات المرضعة وأخواتها وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها علی أبی المرتضع والمرتضعة وأجدادهما.

ج۳ مسئله ۱۲۶ : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما علی أبی صاحب اللبن وأجداده وإخوته وأعمامه وأخواله وأعمام وأخوال آبائه وأُمّهاته.

ج۳ مسئله ۱۲۷ : لا تحرم أُمّهات صاحب اللبن وأخواته وعمّاته وخالاته وعمّات وخالات آبائه وأُمّهاته علی إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.

ج۳ مسئله ۱۲۸ : لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة وعمّاتهما وخالاتهما وعمّات وخالات آبائهما وأُمّهاتهما علی أبی المرضعة وأجدادها وإخوتها وأعمامها وأخوالها وأعمام وأخوال آبائها وأُمّهاتها.

ج۳ مسئله ۱۲۹ : لا تحرم أُمّهات المرضعة وأخواتها وعمّاتها وخالاتها وعمّات وخالات آبائها وأُمّهاتها علی إخوة المرتضع والمرتضعة وأعمامهما وأخوالهما وأعمام وأخوال آبائهما وأُمّهاتهما.

ج۳ مسئله ۱۳۰ ۰: لا تحرم أخوات المرتضع والمرتضعة علی أبناء صاحب اللبن وأحفاده ولا علی أبناء المرضعة وأحفادها.

ج۳ مسئله ۱۳۱ : لا تحرم بنات صاحب اللبن وحفیداته وبنات المرضعة وحفیداتها علی إخوة المرتضع والمرتضعة.

ج۳ مسئله ۱۳۲ : ما تقدّم آنفاً – من جواز نکاح إخوة المرتضع والمرتضعة وأخواتهما فی أولاد المرضعة وأولاد صاحب اللبن – یختصّ بما إذا لم یکن مانع من النکاح من نسب أو سبب، وإلّا لم یجز، کما إذا کان إخوة المرتضع أو المرتضعة أولاداً لبنت صاحب اللبن فإنّهم حینئذٍ أولاد أُخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة.

ج۳ مسئله ۱۳۳ : تکفی فی حصول العلاقة الرضاعیة المحرّمة دخالة الرضاع فیه فی الجملة، فإنّ النسبة بین شخصین قد تحصل بعلاقة واحدة کالنسبة بین الولد ووالده ووالدته، وقد تحصل بعلاقتین کالنسبة بین الأخوین فإنّها تحصل بعلاقة کلٍّ منهما مع الأب أو الأُمّ أو کلیهما، وقد تحصل بأکثر من علاقتین کالنسبة بین الشخص وبین جدّه الثانی، وکالنسبة بینه وبین عمّه الأدنی، فإنّه تحصل بعلاقة بینه وبین أبیه وبعلاقة کلٍّ من أبیه وأخیه مع أبیهما مثلاً.

وهکذا تتصاعد وتتنازل النسب وتتشعّب بقلّة العلاقات وکثرتها حتّی أنّه قد تتوقّف نسبة بین شخصین علی عشر علائق أو أکثر، وإذا تبین ذلک: فإن کانت تلک العلائق کلّها حاصلة بالولادة کانت العلاقة نسبیة، وإن حصلت کلّها أو بعضها ولو واحدة من العشر مثلاً بالرضاع کانت العلاقة رضاعیة.

ج۳ مسئله ۱۳۴ : لمّا کانت المصاهرة – التی هی أحد أسباب تحریم النکاح کما سیأتی – علاقة بین أحد الزوجین وبعض أقرباء الآخر فهی تتوقّف علی أمرین: زواج وقرابة، والرضاع یقوم مقام الثانی دون الأوّل، ولأجل ذلک لم تکن مرضعة ولد الرجل بمنزلة زوجته لتحرم علیه أُمّها ولکن الأُمّ الرضاعیة لزوجة الرجل تکون بمنزلة الأُمّ النسبیة لها فتحرم وإن لم یکن قد دخل ببنتها، کما أنّ البنت الرضاعیة لزوجته المدخول بها تکون بمنزلة بنتها النسبیة فتحرم علیه، وکذلک زوجة الابن الرضاعی کزوجة الابن النسبی تحرم علی أبیه، وزوجة الأب الرضاعی کزوجة الأب النسبی تحرم علی الابن.

ج۳ مسئله ۱۳۵ : قد تبین ممّا سبق أنّ العلاقة الرضاعیة المحضة قد تحصل برضاع واحد کالحاصلة بین المرتضع وبین المرضعة وصاحب اللبن، وقد تحصل برضاعین کالحاصلة بین المرتضع وبین أبَوَی صاحب اللبن والمرضعة الرضاعیین.

وقد تحصل برضاعات متعدّدة، فإذا کان لصاحب اللبن مثلاً أب من جهة الرضاع وکان لذلک الأب الرضاعی أیضاً أب من الرضاع وکان للأخیر أیضاً أب من الرضاع، وهکذا إلی عشرة آباء أو أکثر کان الجمیع أجداداً رضاعیین للمرتضع والمرتضعة الأخیرین، وجمیع المرضعات جدّات لهما، فتحرم جمیع الجدّات علی المرتضع کما تحرم المرتضعة علی جمیع الأجداد، بل لو کان للجدّ الرضاعی الأعلی مثلاً أُخت رضاعیة حرمت علی المرتضع الأخیر؛ لکونها عمّته العلیا من الرضاع ولو کانت للجدّة العلیا للمرتضع أُخت حرمت علیه؛ لکونها خالته العلیا من الرضاع.

ج۳ مسئله ۱۳۶ : قد عرفت فیما سبق أنّه یشترط فی حصول الأُخوّة الرضاعیة بین المرتضعین اتّحاد صاحب اللبن، ویتفرّع علی ذلک مراعاة هذا الشرط فی العمومة والخؤولة الحاصلتین بالرضاع أیضاً؛ لأنّ العمّ والعمّة أخ وأُخت للأب، والخال والخالة أخ وأُخت للأُمّ، فلو ارتضع أبو الشخص أو أُمّه مع صبیة من امرأة فإن اتّحد صاحب اللبن کانت الصبیة عمّة ذلک الشخص أو خالته من الرضاعة، وأمّا إذا لم یتّحد صاحب اللبن فحیث لم تحصل الأُخوّة الرضاعیة بین أبیه أو أُمّه مع الصبیة لم تکن هی عمّته أو خالته فلم تحرم علیه.

ج۳ مسئله ۱۳۷ : إذا حرمت مرتضعة علی مرتضع بسبب ارتضاعهما من لبن منتسب إلی رجل واحد لم یؤدِّ ذلک إلی حرمة أخوات کلٍّ منهما علی إخوة الآخر .

ج۳ مسئله ۱۳۸ : لا فرق فی نشر الحرمة بالرضاع بین ما إذا کان الرضاع سابقاً علی العقد وما إذا کان لاحقاً له، مثلاً إذا تزوّج الرجل صغیرة فأرضعتها بنته أو أُمّه أو أُخته أو بنت أخیه أو بنت أُخته أو زوجة أخیه بلبنه رضاعاً کاملاً بطل العقد وحرمت الصغیرة علیه، لأنّها تصیر بالرضاع بنتاً أو أُختاً أو بنت أخ أو بنت أُخت له.

ج۳ مسئله ۱۳۹ : إذا أرضعت الزوجة الکبیرة ضرَّتها الرضیعة فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یؤدّی إلی حرمتها علی زوجها حرمة مؤبّدة وتبقی زوجیة الرضیعة إذا لم تکن المرضعة مدخولاً بها ولم یکن الرضاع بلبن زوجها وإلّا تحرم هی أیضاً مؤبّدة.

ولکن حرمة الکبیرة المرضعة مؤبّدة محلّ إشکال مطلقاً، وکذا إبقاء زوجیة الرضیعة فی الصورة الأُولی، فإنّه یحتمل فیها حرمتهما معاً حرمة جمعیة، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط بالاجتناب عن الکبیرة وتجدید العقد علی الرضیعة.

ج۳ مسئله ۱۴۰ : ذکر بعض الفقهاء(رضوان الله تعالی علیهم) أنّه یمکن لأحد الأخوین أن یجعل نفسه محرماً لزوجة الآخر عن طریق الرضاع وذلک بأن یتزوّج طفلة ثُمَّ تُرضَع من زوجة أخیه لتصیر المرضعة أم زوجته، وبذلک تندرج فی محارمه فیجوز له النظر إلیها فیما یجوز النظر إلی المحارم، ولا یجب علیها التستّر عنه کما یلزمها التستّر عن الأجنبی، ولکن هذا محلّ إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاطفیه، إلّا إذا کان الرضاع بلبن رجل آخر غیر الأخ فإنّه یحقّق الغرض المذکور بلا فرق حینئذٍ بین تقدّم الزواج علی الرضاع وتأخّره عنه، فلو کان للمرأة زوج سابق قد أُرضِعت صبیة بلبنه فتزوّجها أخو زوجها الثانی حرمت علیه المرضعة أی زوجة الأخ، لأنّها أصبحت أُمّ زوجته من الرضاعة.

ج۳ مسئله ۱۴۱ : إذا أرضعت امرأة طفلاً لزوج بنتها حرمت البنت علی زوجها مؤبّداً وبطل نکاحها، سواء أرضعته بلبن أبی البنت أم بلبن غیره، وسواء أکان الطفل من بنتها أم من ضرَّتها؛ لأنّ زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة، وقد مرّ أنّه یحرم علی أبی المرتضع أن ینکح فی أولاد المرضعة النسبیین، فإذا منع منه سابقاً أبطله لاحقاً.

ج۳ مسئله ۱۴۲ : إذا أرضعت زوجة الرجل بلبنه طفلاً لزوج بنته سواء أکان الطفل من بنته أم من ضرَّتها، فالمشهور بین الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) بطلان عقد البنت وحرمتها مؤبّداً علی زوجها بناءً منهم علی حرمة نکاح أبی المرتضع فی أولاد صاحب اللبن – کما مرّ – فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

ج۳ مسئله ۱۴۳ : بناء علی ما تقدّم إذا تمّ الرضاع فی مفروض المسألتین السابقتین بعد طلاق البنت لم یجز للزوج تجدید العقد علیها، ولو تمّ الرضاع بعد وفاتها لم یجز له أن یعقد علی أخواتها کما کان الحکم کذلک لو تمّ الرضاع قبل وفاتها.

ج۳ مسئله ۱۴۴ : إذا أرضعت المرأة طفلاً لابنها لم یترتّب علیه نظیر الأثر المتقدّم – وهو حرمة زوجة الابن علیه – ولکن یترتّب علیه سائر الآثار کحرمة المرتضع أو المرتضعة علی أولاد عمّه وعمّته؛ لصیرورته عمّاً أو عمّة لأولاد عمّه وخالاً أو خالة لأولاد عمّته.

ج۳ مسئله ۱۴۵ : لو زوّج ابنه الصغیر بابنة أخیه الصغیرة ثُمَّ أرضعت جدّتهما من طرف الأب أو الأُمّ أحدهما انفسخ نکاحهما؛ لأنّ المرتضع إن کان هو الذکر فإن أرضعته جدّته من طرف الأب صار عمّاً لزوجته، وإن أرضعته جدّته من طرف الأُمّ صار خالاً لزوجته، وإن کان هو الأُنثی صارت هی عمّة لزوجها علی الأوّل وخالة له علی الثانی، فیبطل النکاح علی أی حال.

ج۳ مسئله ۱۴۶ : إذا حصل الرضاع الطاریء المبطل للنکاح، فإمّا أن یبطل نکاح المرضعة بإرضاعها کما إذا أرضعت الزوجة زوجها الرضیع، وإمّا أن یبطل نکاح المرتضعة کما إذا أرضعت الزوجة الکبیرة المدخول بها ضرَّتها الرضیعة، وإمّا أن یبطل نکاح غیرهما کما إذا أرضعت المرأة طفلاً لزوج بنتها، ویبقی استحقاق الزوجة للمهر فی الجمیع علی إشکال فی الصورة الأُولی فیما إذا کان الإرضاع وانفساخ العقد قبل الدخول فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیها، وهل تضمن المرضعة ما یغرمه الزوج من المهر قبل الدخول فیما إذا کان إرضاعها مبطلاً لنکاح غیرها؟ قولان، الصحیح هو عدم الضمان، والأحوط استحباباً التصالح.

ج۳ مسئله ۱۴۷ : قد عرفت سابقاً أنّ الرضاع لا یکون محرِّماً إذا لم یتحقّق به أحد العناوین السبعة المعروفة وإن حصل به عنوان خاصّ لو کان حاصلاً بالولادة لکان ملازماً مع أحد تلک العناوین السبعة، ویتفرّع علی ذلک أنّه لا تحرم المرأة علی زوجها فیما إذا أرضعت بلبنه:

  • ۱. أخاها أو أُختها، وإن صارت بذلک أُختاً لولد زوجها.
  • ۲. ولد أخیها أو أُختها، وإن صارت بذلک عمّة أو خالة لولد زوجها.
  • ۳. ولد ولدها، وإن صارت بذلک جدّة لولد زوجها، ومثله أن ترضع إحدی زوجتی الشخص ولد ولد الأُخری، فإنّ الأُخری تصیر جدّة لولد زوجها.
  • ۴. عمّها أو عمّتها، وإن صار الزوج بذلک أباً لعمّها أو عمّتها.
  • ۵. خالها أو خالتها، وإن صار الزوج بذلک أباً لخالها أو خالتها.
  • ۶. ولد عمّها أو خالها، وإن صار الزوج بذلک أباً لابن عمّها أو ابن خالها، وأمّا لو أرضعت ولد عمّتها أو خالتها فلا تحرم علیه بلا إشکال؛ لأنّ الزوج یصبح أباً لابن عمّتها أو لابن خالتها فیکون بمنزلة زوج عمّتها أو خالتها وزوج العمّة أوالخالة غیر محرّم علی المرأة ذاتاً.
  • ۷. أخا الزوج أو أُخته، وإن صارت بذلک أُمّاً لأخی زوجها أو أُخته.
  • ۸. ولد ابن الزوج، وإن صارت بذلک أُمّاً لولد ابنه.
  • ۹. ولد بنت الزوج، وإن صارت بذلک أُمّاً لولد بنته.
  • ۱۰. ولد أُخت زوجها، وإن صارت بذلک أُمّاً لولد أُخته، وأمّا لو أرضعت ولد أخی زوجها فلا تحرم علیه بلا إشکال لأنّها تصبح أُمّاً لولد أخیه فتکون بمنزلة زوجة أخیه، وزوجة الأخ غیر محرّمة علی الزوج ذاتاً.
  • ۱۱. عمّ الزوج أو عمّته، وإن صارت بذلک أُمّ عمّ الزوج أو عمّته.
  • ۱۲. خال الزوج أو خالته، وإن صارت بذلک أُمّ خال الزوج أو خالته.

ج۳ مسئله ۱۴۸ : لا یجوز للزوجة إرضاع ولد الغیر إذا زاحم ذلک حقّ زوجها ما لم یأذن زوجها لها فی ذلک.

ج۳ مسئله ۱۴۹ : إذا اعترف الرجل بحرمة امرأة أجنبیة علیه بسبب الرضاع وأمکن صدقه لم یسعه أن یتزوّجها.

وإذا ادّعی حرمة المرأة علیه – بعد أن عقد علیها – وصدّقته المرأة حکم ببطلان العقد وثبت لها مهر المثل إذا کان قد دخل بها ولم تکن عالمة بالحرمة وقتئذٍ، وأمّا إذا لم یکن قد دخل بها أو کان قد دخل بها مع علمها بالحرمة فلا مهر لها.

ونظیر اعتراف الرجل بحرمة المرأة اعتراف المرأة بحرمة رجل علیها قبل العقد أو بعده فیجری فیه التفصیل الآنف الذکر .

ج۳ مسئله ۱۵۰ : الأولی منع النساء من الاسترسال فی إرضاع الأطفال حذراً من نسیانهنّ وحصول الزواج المحرّم بلا التفات إلی العلاقة الرضاعیة.

ج۳ مسئله ۱۵۱ : یثبت الرضاع المحرّم بأمرین:

الأوّل: إخبار شخص أو أکثر یوجب العلم أو الاطمئنان بوقوعه.

الثانی: شهادة عدلین علی وقوعه، وفی ثبوته بشهادة رجل مع امرأتین أو بشهادة نساء أربع إشکال، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاطفیه.

ج۳ مسئله ۱۵۲ : لا تقبل الشهادة علی الرضاع إلّا مُفَصَّلَة، بأن یشهد الشهود علی الارتضاع فی الحولین بالامتصاص من الثدی خمس عشرة رضعة متوالیات مثلاً، إلی آخر ما تقدّم من الشروط.

ولا تکفی الشهادة المطلقة والمجملة، بأن یشهد علی وقوع الرضاع المحرّم، أو یشهد مثلاً علی أنّ فلاناً وَلَدُ فلانة أو فلانة بنتُ فلانٍ من الرضاع، بل یسأل منه التفصیل.

ج۳ مسئله ۱۵۳ : لو شک فی وقوع الرضاع أو فی حصول بعض شروطه من الکمّیة أو الکیفیة مثلاً بنی علی العدم، وإن کان الاحتیاط مع الظنّ بوقوعه جامعاً للشرائط – بل مع احتماله – حسناً.

ج۳ مسئله ۱۵۴ : ینبغی أن یختار لرضاع الولد المرضعة المسلمة العاقلة ذات الصفات الحمیدة خَلْقاً وخُلْقاً، ففی الخبر عن أمیر المؤمنین (علیه السلام): (انظروا من یرضع أولادکم فإنّ الولد یشبّ علیه) ولا ینبغی أن تسترضع الکافرة والحمقاء والعمشاء وقبیحة الوجه، کما یکره استرضاع الزانیة من اللبن الحاصل من الزنا أو المرأة المتولّدة من الزنا.