کتاب النکاح » النکاح المنقطع

[۲۲۹] [۲۳۰] [۲۳۱] [۲۳۲] [۲۳۳] [۲۳۴] [۲۳۵] [۲۳۶] [۲۳۷] [۲۳۸] [۲۳۹] [۲۴۰] [۲۴۱] [۲۴۲] [۲۴۳] [۲۴۴] [۲۴۵] [۲۴۶] [۲۴۷] [۲۴۸] [۲۴۹] [۲۵۰] [۲۵۱] [۲۵۲] [۲۵۳] [۲۵۴] [۲۵۵] [۲۵۶] [۲۵۷] [۲۵۸] [۲۵۹] [۲۶۰] [۲۶۱]

الفصل السابع فی النکاح المنقطع

ویقال له: (المُتْعَة) و(النکاح المؤجّل) أیضاً.

ج۳ مسئله ۲۲۹ : النکاح المنقطع کالنکاح الدائم فی توقّفه علی عقد مشتمل علی إیجاب وقبول لفظیین، فلا یکفی فی وقوعه مجرّد الرضا القلبی من الطرفین، کما لا تکفی – علی الأحوط وجوباً – الکتابة ولا الاشارة من غیر الأخْرس، والأحوط لزوماً أن یکون عقده باللغة العربیة لمن یتمکن منها، ویکفی غیرها من اللغات المفهمة لمعناه فی حقّ غیر المتمکن منها وإن تمکن من التوکیل.

ج۳ مسئله ۲۳۰ : الفاظ الإیجاب فی هذا العقد ثلاثة: (مَتَّعْتُ) و(زَوَّجْتُ) و(أنْکحْتُ) فأیها حصل وقع الإیجاب به، ولا ینعقد بغیرها کلفظ التملیک والهبة والإجارة.

ویتحقّق القبول بکلّ لفظ دالّ علی إنشاء الرضا بذلک الإیجاب کقوله: (قَبِلْتُ المُتْعَةَ أو التزویجَ أو النِکاحَ)، ولو قال: (قَبِلْتُ) أو (رَضیٖتُ) واقتصر کفی.

ولو بدأ بالقبول کأن یقول الرجل: (أتزوَّجُک فی المُدّةِ المعلومةِ عَلَی المهْر ِ المعلوم) فتقول المرأة: (نَعَم)، أو یقول الرجل: (قَبِلْتُ التزوُّجَ بِک فی المُدّةِ المعلومةِ عَلَی الصِّداق المعلوم) فتقول المرأة: (زَوَّجْتُک نَفْسی) صحّ.

ج۳ مسئله ۲۳۱ : إذا باشر الزوجان العقد المنقطع وبعد تعیین المدّة والمهر قالت المرأة مخاطبة الرجل: (أنْکحْتُک نَفْسی، أو أنْکحْتُ نَفْسی مِنْک أو لَک، فی المُدّةِ المعلومةِ عَلَی الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ النِکاح) صحّ العقد، وکذا إذا قالت المرأة: (زَوَّجْتُک نَفْسی، أو زَوَّجْتُ نَفْسی مِنْک أو بِک، فی المُدّةِ المعلومةِ عَلَی الصِّداقِ المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ التزویج)، وهکذا إذا قالت المرأة: (مَتَّعْتُک نَفْسی إلی الأجَلِ المعلومِ بالصِّداق المعلوم) فقال الرجل: (قَبِلْتُ المُتْعَة).

ولو وکلا غیرهما وکان اسم الرجل أحمد واسم المرأة فاطمة مثلاً فقال وکیل المرأة: (أنْکحْتُ مُوَکلَک أحمد مُوَکلَتی فاطمة، أو أنْکحْتُ مُوَکلَتی فاطمة مُوَکلَک، أو مِنْ مُوَکلِک، أو لمُوَکلِک أحمد، فی المُدّةِ المُعَینَةِ عَلَی الصِّداقِ المعلوم) فقال وکیل الزوج: (قَبِلْتُ النِکاحَ لمُوَکلِی أحمد فی المُدّةِ المعلومةِ عَلَی الصِّداقِ المعلوم) صحّ العقد، وکذا لو قال وکیلها: (زَوَّجْتُ مُوَکلَک أحمد مُوَکلَتی فاطمة، أو زَوَّجْتُ مُوَکلَتی فاطمة مُوَکلَک، أو مِنْ مُوَکلِک، أو بمُوَکلِک أحمد، فی المُدّةِ المُعَینَةِ عَلَی الصِّداق المعلوم) فقال وکیله: (قَبِلْتُ التزویجَ لمُوَکلِی أحمد فی المُدّةِ المُعَینَةِ عَلَی الصِّداق المعلوم)، وهکذا لو قال وکیلها: (مَتَّعْتُ مُوَکلَک أحمد مُوَکلَتی فاطمة إلَی الأجَلِ المعلومِ بالصِّداقِ المعلوم) فقال وکیل الزوج: (قَبِلْتُ المُتْعَةَ لمُوَکلِی أحمد إلَی الأجَلِ المعلومِ بالصِّداق المعلوم).

ولو کان المباشر للعقد ولیهما، فقال ولی المرأة: (أنْکحْتُ ابْنَک أو حَفیدَک أحمد ابْنَتی أو حَفیدَتی فاطمة، أو أنْکحْتُ ابْنَتی أو حَفیدَتی فاطمة ابْنَک أو حَفیدَک، أو مِنِ ابْنِک أو حَفیدِک، أو لابْنِک أو حَفیدِک أحمد، فی المُدّةِ المعلومةِ عَلَی الصِّداق المعلوم)، أو قال ولی المرأة: (زَوَّجْتُ ابْنَک أو حَفیدَک أحمد ابْنَتی أو حَفیدَتی فاطمة، أو زَوَّجْتُ ابْنَتی أو حَفیدَتی فاطمة ابْنَک أو حَفیدَک، أو مِن ابْنِک أو حَفیدِک، أو بابْنِک أو حَفیدِک أحمد، فی المُدّةِ المعلومةِ عَلَی الصِّداق المعلوم)، أو قال ولی المرأة: (مَتَّعْتُ ابْنَک أو حَفیدَک أحمد ابْنَتی أو حَفیدَتی فاطمة إلَی الأجَلِ المعلومِ بالصِّداقِ المعلوم) فقال ولی الزوج: (قَبِلْتُ النِکاحَ أو التزویجَ أو المُتْعَةَ لِابْنی أو لحَفیدی أحمد فی المُدّةِ المعلومةِ عَلَی الصِّداق المعلوم) صحّ العقد.

وتعرف کیفیة إیقاع العقد لو کان المباشر له فی أحد الطرفین أصیلاً وفی الآخر وکیلاً أو ولیاً، أو فی أحد الطرفین ولیاً وفی الآخر وکیلاً ممّا تقدّم فلا حاجة إلی التفصیل.

ج۳ مسئله ۲۳۲ : کلّ من لا یجوز نکاحها دواماً – عیناً أو جمعاً، ذاتاً أو لعارضٍ – لا یجوز نکاحها متعة، حتّی بنت أخ الزوجة أو أُختها فلا یجوز التمتّع بهما من دون إذن الزوجة التی هی عمّتها أو خالتها، نعم لا بأس بالتمتّع بالنصرانیة والیهودیة وإن کان لا یجوز نکاحهما دواماً علی الأحوط لزوماً کما مرّ .

ج۳ مسئله ۲۳۳ : یشترط فی النکاح المنقطع ذکر المهر، فلو عقد بلا ذکره فی العقد عمداً أو جهلاً أو نسیاناً أو غفلة أو لغیر ذلک بطل، وکذا لو جعل المهر ممّا لا یملکه المسلم کالخمر والخنزیر، وکذا لو جعله من مال الغیر مع عدم إذنه وردّه بعد العقد.

ج۳ مسئله ۲۳۴ : یصحّ أن یجعل المهر عیناً خارجیة وکلّیاً فی الذمّة، کما یصحّ أن یجعل منفعة أو عملاً محلّلاً صالحاً للعوضیة، بل وحقّاً من الحقوق المالیة القابلة للانتقال کحقّ التحجیر ونحوه.

ج۳ مسئله ۲۳۵ : یعتبر أن یکون المهر معلوماً فلا تصحّ المتعة بالمهر المجهول، والأحوط وجوباً أن یکون معلوماً علی النحو المعتبر فی المعاوضات، بأن یکن معلوماً بالکیل فی المکیل وبالوزن فی الموزون وبالعدّ فی المعدود وبالمشاهدة فیما یعتبر بها.

ج۳ مسئله ۲۳۶ : لا تقدیر للمهر شرعاً، بل یصحّ بما تراضیا علیه قلّ أو کثر ولو کان کفّاً من طعام.

ج۳ مسئله ۲۳۷ : تملک المتمتّع بها تمام المهر بالعقد، ولکن استقراره بتمامه مشروط بعدم إخلالها بالتمکین الواجب علیها بمقتضی العقد، فلو أخلّت به فی بعض المدّة کان للزوج أن یضع من المهر بنسبتها إن نصفاً فنصفاً وإن ثلثاً فثلثاً وهکذا، وأمّا أیام حیضها ونحوها ممّا یحرم علیها التمکین بالوطء فیها وکذا ما یحرُم فیه الوطء علی الزوج دونها کحال إحرامه فلا ینقص بها شیء من المهر، وهل تلحق بها فی ذلک فترات عدم تمکینها لعذر یتعارف حصوله للمرأة خلال المدّة المعینة للعقد من مرض مُدْنِف أو سفر لازم أو غیرهما أم لا؟ الصحیح لحوقها بها وإن کان الأحوط استحباباً التصالح بالنسبة إلیها.

ج۳ مسئله ۲۳۸ : المناط فی الإخلال عدم التمکین من الوطء قُبُلاً علی النحو المتعارف بما له من المقدّمات والمقارنات دون غیره من الاستمتاعات المتعارفة، فلو أخلّت بها مع التمکین من الوطء لم یسقط شیء من المهر، ولو امتنعت من سائر الاستمتاعات فی بعض المدّة مع عجز الزوج عن الاستمتاع بالوطء فیها ففی سقوط بعض المهر إشکال فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه، هذا إذا لم تشترط علیه عدم الدخول بها وإلّا فالمناط هو الإخلال بغیره من الاستمتاعات مطلقاً.

ج۳ مسئله ۲۳۹ : إذا خاف الزوج من تخلّف المتمتّع بها عن التمکین فی تمام المدّة جاز له تقسیط المهر ودفعه إلیها أقساطاً حسبما تمکنه من نفسها.

ج۳ مسئله ۲۴۰ : لو حُبس الزوج أو سافر أو مرض مثلاً أو مات أو ترکها اختیاراً حتّی مضت المدّة ولو بتمامها لم یسقط من المهر شیء وإن کان ذلک قبل الدخول، وکذا الحال لو ماتت هی فی أثناء المدّة علی الأحوط لزوماً.

ج۳ مسئله ۲۴۱ : لو وهبها المدّة فإن کان قبل الدخول لزمه نصف المهر، وإن کان بعده لزمه الجمیع وإن مضت من المدّة ساعة وبقیت منها شهور أو أعوام، فلا یقسَّط المهر علی ما مضی منها وما بقی.

ج۳ مسئله ۲۴۲ : لو تبین فساد العقد – بأن ظهر لها زوج أو کانت أُخت زوجته أو أُمّها مثلاً – فلا مهر لها قبل الدخول، ولو قبضته کانت له استعادته، بل لو تلف کان علیها بدله، وکذا إن دخل بها وکانت عالمة بالفساد، وأمّا إن کانت جاهلة فلها أقلّ الأمرین من المهر المسمّی ومهر المثل متعة لا دواماً، فإن کان ما أخذت أزید منه استعاد الزائد.

ج۳ مسئله ۲۴۳ : یشترط فی النکاح المنقطع ذکر الأجل، فلو لم یذکره عمداً أو نسیاناً أو غفلة أو حیاءً أو لغیر ذلک بطل متعة بل مطلقاً.

ج۳ مسئله ۲۴۴ : لا تقدیر للأجل شرعاً بل هو إلیهما یتراضیان علی ما أرادا طال أو قصر، نعم لا یجوز جعله أزید من محتمل عمر أحد الزوجین أو کلیهما وإلّا بطل العقد، کما یشکل جعله أقلّ من مدّة تَسَعُ شیئاً من الاستمتاع بالنسبة إلیهما، ومن هنا یشکل صحّة العقد علی الصغیر أو الصغیرة – لغرض المحرمیة ونحوه – مع عدم قابلیة المدّة المعینة للاستمتاع فیها بوجه، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فی ذلک.

ج۳ مسئله ۲۴۵ : لا بُدَّ فی الأجل أن یکون معیناً بالزمان بنحو لا یحتمل الزیادة ولا النقصان، فلو کان مقدّراً بالمرّة والمرّتین من دون التقدیر بالزمان، أو کان مجهولاً کشهر من السنة أو یومٍ من الشهر، أو کان مردّداً بین الأقلّ والأکثر کشهر أو شهرین أو قدوم الحاجّ أو إدراک الثمرة بطل العقد، نعم لا بأس بما یکون مضبوطاً فی نفسه وإن توقّف تشخیصه علی الفحص.

ج۳ مسئله ۲۴۶ : لا بأس بجعل المدّة شهراً هلالیاً مع تردّده بین الثلاثین والتسعة والعشرین، کما لا بأس بجعل الأجل إلی آخر الشهر أو الیوم مع عدم معرفة ما بقی منهما.

ج۳ مسئله ۲۴۷ : إذا قالت: (زوّجتُک نفسی شهراً، أو إلی شهر ) مثلاً وأطلقت اقتضی الاتّصال بالعقد، ولا یجوز علی الأحوط لزوماً أن تُجعل المدّة منفصلة عنه بأن تعین المدّة شهراً مثلاً وتجعل مبدأه بعد أسبوع من حین وقوع العقد، نعم لا مانع من اشتراط تأخیر الاستمتاع مع کون التزویج من حال العقد.

ج۳ مسئله ۲۴۸ : لو جعل مدّة معینة ثُمَّ شک فی انتهائها جاز البناء علی عدم بلوغ أجلها إلی أن یتیقّن.

ج۳ مسئله ۲۴۹ : لا یصحّ تجدید العقد علیها دائماً ومنقطعاً قبل انقضاء الأجل أو بذل المدّة، فلو کانت المدّة شهراً وأراد أن تکون شهرین لا بُدَّ أن یهبها المدّة ثُمَّ یعقد علیها ویجعل المدّة شهرین، ولا یجوز أن یعقد علیها عقداً آخر ویجعل المدّة شهراً بعد الشهر الأوّل حتّی یصیر المجموع شهرین.

ج۳ مسئله ۲۵۰ : یجوز لکلٍّ من الرجل والمرأة أن یشترط – فی متن العقد – علی الآخر الإتیان لیلاً أو نهاراً أو المرّة أو المرّات فی تمام المدّة أو فی زمان معین، أو ترک بعض الاستمتاعات حتّی الدخول، وغیر ذلک من الشرائط السائغة غیر المنافیة لمقتضی العقد، فیجب علی المشروط علیه الوفاء بالشرط ما لم یسقطه المشروط له، فلو اشترطت المرأة علی الرجل أن لا یدخل بها لم یجز له الدخول، ویجوز له ما سوی ذلک من الاستمتاعات ولکن لو رضیت الزوجة بعد ذلک بمقاربتها جازت له.

ج۳ مسئله ۲۵۱ : یجوز العزل للمتمتّع من دون إذن المتمتّع بها، ولکن یلحق به الولد لو حملت وإن عزل لاحتمال سبق المنی من غیر تنبّه، ویلحق بالوطء الإنزال فی فم الفرج، ولا یجوز للزوج نفی الولد مع احتمال تولّده منه، ولو نفاه جزماً انتفی ظاهراً – بلا لعان – مع احتمال صدقه إلّا إذا کان قد أقرّ به سابقاً.

ج۳ مسئله ۲۵۲ : لا طلاق فی المتعة وإنّما تبین المرأة بانقضاء المدّة أو إبرائها، ولا رجعة للزوج فی عدّتها.

ج۳ مسئله ۲۵۳ : یجوز لولی الصغیر إبراء مدّة زوجته وإن کانت المدّة تزید علی زمن صَباه، کما إذا کان عمر الصبی أربع عشرة سنة وکانت مدّة المتعة سنتین مثلاً.

ویشترط فی جواز الإبراء کونه فی مصلحة الصبی اذا کان الولی غیر الأب و الجدّ للأب، وأمّا فیهما فیشترط مجرّد خلوّ الإبراء من المفسدة، نعم مع دوران الأمر بین الأصلح و الصالح یلزمهما تقدیم الأوّل.

ج۳ مسئله ۲۵۴ : إذا أبرأها المدّة معلّقاً علی شیء – کأن لا تتزوّج من فلان مثلاً أو مطلقاً – بطل الإبراء.

ولو أبرأها بشرط أن لا تتزوّج فلاناً – مثلاً – صحّ الإبراء وبطل الشرط.

ولو صالحها علی أن یبرئها المدّة أو تکون بریئة منها – علی نحو شرط النتیجة – ولا تتزوّج بفلان صحّ الصلح ووجب علیه الإبراء فی الصورة الأُولی وحرم علیها الزواج فی الصورتین، فلو خالف ولم یبرئها جاز لها إجباره علیه ولو بالتوسّل بالحاکم الشرعی، ولو خالفت فتزوّجت به صحّ التزویج وإن کانت آثمة.

ولو کانت المصالحة علی أن تتزوّج بفلان وجب علیها ذلک مع الإمکان، فإن امتنعت جاز له إجبارها علیه ولو بالتوسّل بالحاکم الشرعی.

ج۳ مسئله ۲۵۵ : لا یثبت بالنکاح المنقطع توارث بین الزوجین، ولو شرطا التوارث أو توریث أحدهما ففی نفوذ الشرط إشکال، فلا تترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.

ج۳ مسئله ۲۵۶ : لا تجب نفقة الزوجة المتمتّع بها علی زوجها وإن حملت منه، ولا تستحقّ من زوجها المبیت عندها إلّا إذا اشترطت ذلک فی عقد المتعة أو فی ضمن عقد آخر لازم.

ج۳ مسئله ۲۵۷ : یصحّ العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبیت، ولا یثبت لها حقّ علی الزوج من جهة جهلها، ویحرم علیها الخروج بغیر إذن زوجها إذا کان خروجها منافیاً لحقّه لا مع عدم المنافاة، وإن کان الأحوط استحباباً الترک معه أیضاً.

ج۳ مسئله ۲۵۸ : إذا تنازع الزوجان فی الدوام والانقطاع فقد یکون أحدهما مدّعیاً والآخر منکراً، کما إذا ادّعت الزوجة دوام العقد وطالبت بالنفقة وادّعی الزوج الانقطاع وأنکر استحقاقها للنفقة، أو ادّعی الزوج الانقطاع مطالباً إیاها بردّ بعض المهر لإخلالها بالتمکین فی بعض المدة وادّعت هی الدوام منکرة استحقاقه لذلک مع اعترافها بالإخلال بالتمکین، والمدّعی فی المثال الأوّل هی الزوجة، وفی المثال الثانی هو الزوج، إلّا إذا کان قولها أو قوله موافقاً لظاهر الحال فیکون الأمر بالعکس.

وقد یندرج النزاع المذکور فی باب التداعی کما إذا اجتمعت الدعویان المذکورتان فادّعی الزوج الانقطاع مطالباً الزوجة بردّ بعض المهر للإخلال بالتمکین فی بعض المدّة وادّعت هی الدوام مطالبة إیاه بالنفقة، فإنّه إذا لم یکن هناک ظاهر یوافق قول أحدهما یکون النزاع من باب التداعی ویجری علیه حکمه.

ج۳ مسئله ۲۵۹ : إذا انقضت مدّة المتعة أو وهبها مدّتها قبل الدخول فلا عدّة علیها، وإن کان بعده ولم تکن صغیرة ولا یائسة فعلیها العدّة وعدّتها حیضتان کاملتان، ولا تکفی فیها حیضة واحدة علی الأحوط وجوباً، وإن کانت لا تحیض لمرض ونحوه وهی فی سنّ من تحیض فعدّتها خمسة وأربعون یوماً، ولو حلّ الأجل أو وهبها المدّة فی أثناء الحیض لم تحسب تلک الحیضة من العدّة بل لا بُدَّ من حیضتین تامّتین بعد ذلک علی ما مرّ ، هذا فیما إذا کانت المرأة حائلاً.

وأمّا لو کانت حاملاً فعدّتها أن تضع حملها، وإن کان الأحوط استحباباً أن تعتدّ بأبعد الأجلین من وضع حملها ومن انقضاء حیضتین أو مضی خمسة وأربعین یوماً.

وأمّا عدّة المتمتّع بها من الوفاة فهی أربعة أشهر وعشرة أیام إن کانت حائلاً، وأبعد الأجلین منها ومن وضع حملها إن کانت حاملاً کالدائمة.

ج۳ مسئله ۲۶۰ : یستحبّ أن تکون المتمتّع بها مؤمنة عفیفة، والأحوط لزوماً أن یسأل عن حالها قبل الزواج من أنّها ذات بعل أو ذات عدّة إذا کانت متّهمة، وأمّا بعد الزواج فلا ینبغی السؤال وإن بلغه ما یوجب اتّهامها ولکن لو سأل وظهر الخلاف ترتّب علیه حکمه.

ج۳ مسئله ۲۶۱ : یجوز التمتّع بالزانیة علی کراهة، نعم إذا کانت مشهورة بالزنا تشکل صحّة التمتّع بها إلّا بعد توبتها، فلا یترک مراعاة مقتضی الاحتیاط فیه.